الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 29455 دد 2016/11/23 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 05 مارس 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجنائي عـ 20126 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يعدّ التعليل قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم معيبا بما يعرّضه للنقض.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب لمجرد استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليل هذه الأخيرة سائغا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.