اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 25707 دد 2016/11/23 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 16 فيفري 2014 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 5731دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25707 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي استناد الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة توفر تعليل مستساغ يقوم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- يكون تعليل الحكم واجبا لصحته ولا يعد تعليلا قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- عند انتفاء الدليل على استهلاك مادة مخدرة وثبوت عدم قيام قرائن جدية على نية الاتجار، يكون القضاء بعدم سماع الدعوى مؤسسا على قراءة صحيحة لمعطيات الملف ولا ينهض سبب لنقضه بدعوى ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.