Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29827 بتاريخ 23/11/2016 : قيام الجريمة بمجرد مباشرة النشاط بالمسجد دون ترخيص قانوني مسبق

J P 29827/201623 novembre 2016

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإسنادها إلى النص القانوني يعدّ مسألة قانونية خالصة تخضع لرقابة محكمة التعقيب عند النظر في مدى سلامة تطبيق محكمة الأصل للقانون على الوقائع المعروضة عليها.
  2. تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ من العناصر الجوهرية لصحته، ولا يكون الحكم سليما إلا إذا بنى النتيجة القانونية التي انتهى إليها على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف وبما يؤدي منطقيا إلى تلك النتيجة.
  3. تتحقق أركان الجريمة المنصوص عليها بقانون المساجد بمجرد مباشرة نشاط داخل المسجد دون ترخيص قانوني مسبق من الجهة المشرفة، ولا يزيل المسؤولية الجزائية حصول المعني لاحقا على تكليف لا يتعلق بذات المسجد موضوع المخالفة.

Textes appliqués

  • الفصلين 5 و 10 من القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بالمساجد-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.