Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة

J P 42636/201623 novembre 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.
  2. وجوبية التحقيق في الجنايات لا تنفي الحجية القانونية لمحاضر الأبحاث الأولية متى استوفت مقومات صحتها ولم يثبت ما يوجب بطلانها.
  3. للمحكمة سلطة استقراء الوقائع وموازنة الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولها اعتماد تصريحات المتهم المضمنة بمحضر البحث الأولي كقرينة إذا تظافرت معها قرائن أخرى لتكوين عقيدتها في الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.