Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50047 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة دون قيام تحريف للوقائع

J P 50047/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. لا يتجه نقض قرار محكمة الموضوع متى كان تعليله مستساغا وسليما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم كفاية الحجة يعد غير وجيه ويتعين رده.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.