Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50047 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة دون قيام تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- لا يتجه نقض قرار محكمة الموضوع متى كان تعليله مستساغا وسليما ولم ينطو على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم كفاية الحجة يعد غير وجيه ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.