Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42331 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها بحث الدفوعات الجوهرية المتعلقة بأسباب النقض
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام عند نظرها بعد النقض والإحالة أن تتقيد بحدود المطاعن المقبولة وبأسباب النقض وأن تتناولها بالدرس والتمحيص وتبين موقفها منها تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب.
- يعد القرار القضائي ضعيف التعليل إذا أغفل عناصر ثابتة بالملف لها تأثير على وجه الفصل أو لم يرد على الدفوعات الجوهرية المثارة، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة التسبيب.
- إن تسبيب القرارات في المرحلة الاستقرائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية المفسرة لمنحى الإحالة وتحديد وسائل الإدانة أو القرائن المعتمدة بصورة واضحة حتى لا يمس ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من م م ع ع-الفصل 61 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المتعلق بالنظام الأساسي العام للعسكريين-الفصل 79 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية-الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 98 من م م ع ع-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.