Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29024 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 29024/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يجب أن تتضمن مستندات التعقيب بيان أوجه الإخلال أو الخطأ القانوني أو الواقعي في القرار المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 258 م إ ج، وإلا انحصر الطعن في مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بما استخلصته من عناصر الملف.
  2. يُعدّ تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسيلة إثبات على أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  3. متى بيّنت محكمة الموضوع أسباب عدم اطمئنانها للقرائن المعروضة عليها تعليلا كافيا، فإنّ ما تنتهي إليه من عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة يقوم على أساس قانوني سليم ولا ينهض به وجه للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.