Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29484 بتاريخ 24/11/2016 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند بناء الإدانة أو البراءة على معاينة غير فنية

J P 29484/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر البراءة والإدانة يقتضي الموازنة بين مختلف أدلة الملف على نحو يمكّنها من ملاءمة الوصف القانوني للواقعة بحسب ما يستقرّ عليه وجدانها على أساس تعليل كاف.
  2. المعاينات المتعلقة بالمطابقة بين السيارة ووثائقها لا يعتدّ بها لإثبات تلك المطابقة إلا إذا أُنجزت من جهة فنية مختصة أو بواسطة خبير مختص بما يضمن التثبت من عناصر المطابقة الفنية المعتمدة قانونا.
  3. يعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا أغفل بحث وسائل إثبات جوهرية متاحة لإسناد الاتهام أو دفعه بما يمنع من استكمال الموازنة بين عناصر البراءة والإدانة ويجعل القرار معرضا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.