Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42908 بتاريخ 23/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 42908/201623 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المضروب لذلك.
  2. يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته باعتباره تاريخا محددا لانطلاق سريان الأجل.
  3. عند تحقق موجب السقوط لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يتعين الحكم برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.