Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29296 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن تسلم نسخة الحكم وعدم القيام بما أوجبه الفصل 261

J P 29296/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كتابة المحكمة استدعت الطاعن طبق القانون لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه فتعمد الإعراض عن تسلمها ولم يقم بما أوجبه عليه الفصل 261 من م ا ج.
  2. رفض مطلب التعقيب شكلا يستوجب تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى تقرر سقوط طعنه تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.