Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29022 بتاريخ 24/11/2016 : إدانة التصرف في مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا بإبراز ركن الاشتراك بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 29022/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة تقتضي توافر ركن الاشتراك باعتباره عنصرا جوهريا لازما لقيامها.
  2. لا تكون الإدانة بجريمة التصرف في مشترك قبل القسمة مستساغة قانونا إذا لم تُبرز المحكمة في مستنداتها عناصر ركن الاشتراك بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عدم بيان الركن الجوهري المكوّن للجريمة عند التعليل يُعدّ سوء تطبيق للنص الزجري المنطبق ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.