Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29022 بتاريخ 24/11/2016 : إدانة التصرف في مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا بإبراز ركن الاشتراك بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- جريمة التصرف في مشترك قبل القسمة تقتضي توافر ركن الاشتراك باعتباره عنصرا جوهريا لازما لقيامها.
- لا تكون الإدانة بجريمة التصرف في مشترك قبل القسمة مستساغة قانونا إذا لم تُبرز المحكمة في مستنداتها عناصر ركن الاشتراك بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عدم بيان الركن الجوهري المكوّن للجريمة عند التعليل يُعدّ سوء تطبيق للنص الزجري المنطبق ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.