Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1607 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه
Principe juridique
- عدم تضمّن نسخة الحكم الجزائي إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم على النحو الذي يفرضه القانون يعدّ إخلالا متعلّقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.
- إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة شرط لازم لاكتساب الحكم صبغته النهائية بعد التصريح به، وخرق هذا الإجراء يترتب عنه النقض.
- الالتزام بإمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم، أو إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، يمثل ضمانة شكلية جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.