Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29069 بتاريخ 24/11/2016 : يوجب تسبيب الإدانة الجزائية مناقشة الدفوع الجوهرية الماسّة بحجية الشهادة المبنية على النقل

J P 29069/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يبيّن العناصر التي بُنيت عليها الإدانة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
  2. إذا تمسّكت الدفاعات بدفع جوهري من شأنه التأثير في ثبوت التهمة فإن على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه صراحة بعد التمحيص وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
  3. لا تُعدّ شهادة السماع أو شهادة النقل بالمعنى القانوني دليلا قائما بذاته على الواقعة الإجرامية ما لم تُسند بإخبار مباشر قائم على إدراك الشاهد الشخصي للوقائع المتصلة اتصالا مباشرا بأركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.