Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29069 بتاريخ 24/11/2016 : يوجب تسبيب الإدانة الجزائية مناقشة الدفوع الجوهرية الماسّة بحجية الشهادة المبنية على النقل
Principe juridique
- يتعيّن أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا واقعيا وقانونيا كافيا يبيّن العناصر التي بُنيت عليها الإدانة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
- إذا تمسّكت الدفاعات بدفع جوهري من شأنه التأثير في ثبوت التهمة فإن على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه صراحة بعد التمحيص وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
- لا تُعدّ شهادة السماع أو شهادة النقل بالمعنى القانوني دليلا قائما بذاته على الواقعة الإجرامية ما لم تُسند بإخبار مباشر قائم على إدراك الشاهد الشخصي للوقائع المتصلة اتصالا مباشرا بأركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 132/131 و 304 و 127 من م ج autres décisions
- الفصلين 127/304 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.