Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49240 بتاريخ 24/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة انتفاء القصد الجرمي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا سائغا وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- ينتفي التجريم في جريمة الخيانة الموصوفة عند عدم قيام الركن القصدي، ويكون توجيه التهمة فاقدا لسنده الواقعي والقانوني متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف انتفاء القصد الجرمي.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من وقائع الدعوى وفي العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون بيان خرق قانون أو تحريف للوقائع أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.