Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49554 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير كفاية الحجة في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

J P 49554/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا يتجه نقض القرار الجزائي بدعوى ضعف التعليل إذا تبيّن أن المحكمة استعرضت عناصر الملف وناقشت وسائل الإثبات وتحققت من توفر الأركان القانونية للتهمة ثم انتهت إلى عدم كفاية الحجة.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل وخلوه من تحريف الوقائع وخرق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 151 و 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.