Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 24/11/2016 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية والاستبداد بالتصرف

J P 29359/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإحالة موضوع الفصل 277 من م ج على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
  2. يستفاد تحقق ركن الاشتراك في الملكية من إقرار الشريك بملكية غيره على الشياع في العقار أو من عدم نفيه لاحتمال استحقاقهم لمنابات فيه، بما يكفي لقيام هذا الركن دون اشتراط إثباتات شكلية إضافية.
  3. يتحقق ركن الاستبداد بالتصرف متى ثبت الانفراد بالاستغلال أو التصرف في العقار المشترك واشتراط مقابلة أو قيد لتمكين الشركاء من حقوقهم بما يفيد منعهم من الانتفاع بالمشترك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.