Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29335 بتاريخ 24/11/2016 : قيام المانع المادي المعلّق لمدّة سقوط الدعوى العمومية متى حال دون اتخاذ إجراء قانوني لازم لمباشرتها

J P 29335/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن عملا بالفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. ينقضي الحق في تتبع الدعوى العمومية بمرور الزمن عملا بالفصل 5 من م ا ج، غير أن سريان مدة السقوط يتوقف عند قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية.
  3. لا ينحصر المانع المادي في الكوارث الطبيعية أو الحروب متى كانت عبارة النص مطلقة، بل يشمل كل سبب واقعي يجعل القيام بإجراء نص عليه القانون لإثبات أمر ما متعذرا تعذرا ماديا.
  4. يتعين على محكمة الأصل عند الدفع بتعليق سقوط الدعوى لوجود مانع مادي أن تتعرض للمعطيات الجوهرية المتصلة بمدى قدرة صاحب الحق على مباشرة الشكاية وإعداد مثبتاتها، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.