Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47453 بتاريخ 24/11/2016 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين متى كان الاستخلاص منصبا على فوائض قانونية غير مشمولة بوفاء أصل الدين

J P 47453/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل المحدد مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ عملا بأحكام الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا تقوم جريمة استخلاص دين مرتين إذا كان الوفاء المحقق بإحالة الأسهم قد انصب على أصل الدين دون الفوائض القانونية المترتبة عنه، وكان استخلاص الصكوك موجها لضمان استيفاء تلك الفوائض التي مازالت قائمة.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليما متى اعتمد على تقرير اختبار انتهى إلى بقاء دين قائم يفوق المبالغ المستخلصة بالصكوك، بما يبرر قانونا انتفاء أركان تتبع استخلاص دين مرتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.