Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29074 بتاريخ 24/11/2016 : انحصار الرجوع على المؤمن في حوادث المرور في أحكام الفصل 121 من م ت
Principe juridique
- تعد أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور من النظام العام بما يمنع الاتفاق أو التمسك بقواعد مخالفة لضوابط التعويض التي قررها.
- يترتب عن مقتضيات الفصل 121 من م ت في فقرته الثالثة أن مطالبة المؤمن بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور لا تقوم إلا وفق أحكامه باعتباره القانون الخاص بحيث لا يجوز تأسيس الرجوع على المؤمن على نصوص عامة أخرى.
- لا يكون القيام على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية على معنى الفصل 151 من م ت ملزما إلا إذا ثبت سبق تقديم عرض للتسوية، أما في غياب هذا العرض فيبقى للمتضرر خيار توجيه طلبه إلى المؤمن الذي يقدر التزامه بالأداء وتفصل المحكمة في الطلب بحسب معطيات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.