الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عو2927دد الحمد لله وحده 2016/11/24 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/03/02 من طرف الأستاذ ***** بن ***** في حق المتهمين : -1- ***** بن ***** بن ***** بن ***** و ابن ***** بن ***** مولود في 1992/05/18
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2927 بتاريخ 24/11/2016 : ثبوت الإدانة يقتضي تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها نفيا أو إثباتا للتهمة فإن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم القاضي بثبوت الإدانة مشوبا بتحريف الوقائع عندما ينسب إلى الملف قيام أدلة لم تتضمنها أوراقه أو يناقض ما استقر فيها من نفي أو عدم ثبوت للعناصر المادية للتهمة.
- يستوجب النقض قيام ضعف التعليل متى بُنيت الإدانة على عناصر إثبات لا يسندها ثابت الملف على نحو كاف لتأسيس الاقتناع القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.