Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2927 بتاريخ 24/11/2016 : ثبوت الإدانة يقتضي تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع

J P 2927/201624 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها نفيا أو إثباتا للتهمة فإن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يكون الحكم القاضي بثبوت الإدانة مشوبا بتحريف الوقائع عندما ينسب إلى الملف قيام أدلة لم تتضمنها أوراقه أو يناقض ما استقر فيها من نفي أو عدم ثبوت للعناصر المادية للتهمة.
  3. يستوجب النقض قيام ضعف التعليل متى بُنيت الإدانة على عناصر إثبات لا يسندها ثابت الملف على نحو كاف لتأسيس الاقتناع القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.