Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29307 بتاريخ 28/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 29307/201628 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم موجبات الفصل 263 مكرر جديد م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يترتب على عدم تقديم مستندات الطعن كما ضبطها المشرع قانونا جزاء السقوط بوصفه أثرا قانونيا مقررا بنص صريح لا يخضع لتقدير المحكمة.
  3. تطبق المسقطات وجوبا عملا باحكام الفصلين 13 و 14 م م م ت بما يوجب على المحكمة التصريح بالسقوط متى ثبت عدم احترام الشروط الشكلية والأجلية التي رتب عليها القانون هذا الجزاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.