Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29487 بتاريخ 28/11/2016 : بطلان الإدانة عند انتفاء قرار الإحالة

J P 29487/201628 novembre 2016

Principe juridique

  1. تختصّ النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في نطاق سلطتها التقديرية في ملاءمة التتبع، بما يجعل مباشرة الدعوى رهينة قرارها في توجيه الاتهام وإحالة من تراه على القضاء.
  2. تتقيّد المحكمة بالأشخاص الذين تمّت إحالتهم عليها من النيابة العمومية، فلا يجوز لها أن تتعهد بالنظر في تتبعات لم يشملها قرار إحالة صادر عن جهة الاتهام المختصة.
  3. يعدّ الحكم بالإدانة في غياب قرار إحالة يشمل المحكوم عليه خرقا للقانون متعلقا بالنظام العام والإجراءات الأساسية الماسّة بالضمانات الشرعية للمتهم، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 264 م ج-أحكام الفصل 20 م ا ج-أحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.