Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29431 بتاريخ 28/11/2016 : تجاوز العقاب المالي الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يكوّن خرقا للقانون موجبًا للنقض
Principe juridique
- العقوبة المالية المقررة لمخالفة منصوص عليها بباب المخالفات تضبط بحد أقصى محدد قانونا، ولا يجوز للمحكمة الحكم بخطية تتجاوزه.
- تفعيل مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة طبقا للنص العام لا يجيز بأي حال تجاوز سقف الضعف المقرر قانونا للمخالفة المعنية.
- الحكم بخطية تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للمخالفة يعد خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه يخول لمحكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 226 و315 م ج autres décisions
- الفصل 53 م ج autres décisions
- الفصل 315 م ا ج autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.