Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29610 بتاريخ 29/11/2016 : لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بثبوت احترام البنك لإجراءات الإشعار القانونية
Principe juridique
- قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت باعتبارها عنصرا لازما لتقدير توفر أركان التجريم.
- إغفال محكمة الموضوع التحقق من سلامة إجراءات الإشعار التي يلتزم بها البنك قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد يعد سوء تقدير لعناصر الجريمة المؤثمة بالفصل 411 من م ت ويوجب نقض الحكم.
- كل خرق لإجراء أساسي يمس قواعد تهم النظام العام على معنى الفصل 199 من م إ ج يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 410 من م ت-الفصل 411 من م ت-الفصل 410 من م ت-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.