Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29610 بتاريخ 29/11/2016 : لا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا بثبوت احترام البنك لإجراءات الإشعار القانونية

J P 29610/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المبينة بالفصل 410 من م ت باعتبارها عنصرا لازما لتقدير توفر أركان التجريم.
  2. إغفال محكمة الموضوع التحقق من سلامة إجراءات الإشعار التي يلتزم بها البنك قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد يعد سوء تقدير لعناصر الجريمة المؤثمة بالفصل 411 من م ت ويوجب نقض الحكم.
  3. كل خرق لإجراء أساسي يمس قواعد تهم النظام العام على معنى الفصل 199 من م إ ج يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 410 من م ت-الفصل 411 من م ت-الفصل 410 من م ت-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.