Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 296674 بتاريخ 29/11/2016 : تقدير مسؤولية سائق العربة ذات المحرك يتم وفق جدول تحديد المسؤولية عند تحقق حادث مرور بين عربتين ذات محرك
Principe juridique
- في حوادث المرور الحاصلة بين عربتين ذات محرك، يخضع تقدير مسؤولية سائق العربة ذات المحرك لمقتضيات جدول تحديد المسؤولية الملحق بالنص القانوني المنظم، ويترتب عن نسبة المسؤولية حرمان كلي أو جزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص.
- ترجيح محكمة الموضوع لإحدى الروايات بشأن كيفية وقوع الحادث يعد مسألة تقديرية متى استند إلى ما له أصل بالملف، ولا يشكل ذلك تحريفا للوقائع ولا ضعفا في التعليل متى بينت المحكمة الحالة التي يندرج ضمنها الحادث وفق جدول تحديد المسؤولية.
- تطبيق محكمة الموضوع للحالة المطابقة من جدول تحديد المسؤولية على واقعة حادث مرور بين عربتين ذات محرك يعد تطبيقا سليما للقانون متى استوفت الواقعة شروط إدراجها ضمن تلك الحالة وفق المقايس المحددة بالجدول.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 122 و 123 من م التامين-الفصل 123 من م تت-جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون ع86دد لسنة 2005-القانون عـ86 دد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.