Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29668 بتاريخ 29/11/2016 : خضوع ضمان التأمين على العربات البرية ذات محرك للمسؤولية المدنية الناشئة عن الاستعمال دون اشتراط الطريق العمومي

J P 29668/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. يمتد نطاق تطبيق أحكام القانون ع 86 دد لسنة 2005 إلى حوادث العربة البرية ذات محرك دون تقييد بمكان وقوع الحادث، بما ينفي اشتراط تحقق الحادث على طريق عمومي لقيام التغطية التأمينية للمسؤولية المدنية الناشئة عن الاستعمال.
  2. تأمين العربة البرية ذات محرك يرتب ضمانا للمسؤولية المدنية التي يمكن أن تتحمل على المؤمن له أو على غيره من الأشخاص الماديين أو المعنويين بسبب استعمالها، ولا يتوقف قيام هذا الضمان على كون مكان الحادث مفتوحا للجولان أو مكانا خاصا.
  3. إذا كان قضاء محكمة الموضوع قد أسس مسؤولية المؤمن له على أحكام المسؤولية التقصيرية وفق الفصل 83 من م إ ع، فإن الدفع بعدم خضوع الحادث للقانون ع 86 دد لسنة 2005 بدعوى عدم وقوعه على طريق عمومي يكون غير وجيه متى ثبت أن الحادث نتج عن استعمال عربة برية ذات محرك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-القانون ع 86 دد لسنة 2005-الفصل 3 من م ج-الفصل 83 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.