Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29605 بتاريخ 29/11/2016 : طرح الإدانة الجزائية متى خلت أقوال الشاكي من التعزيز الخارجي في إطار سلطة محكمة الموضوع التقديرية

J P 29605/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيمة تصريحات الشاكي من حيث كفايتها للإدانة أو ضرورتها للتعزيز الخارجي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قناعتها على تعليل سليم وخال من تحريف للوقائع.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لعناصر الجريمة من أدلة الملف متى كان ذلك الاستخلاص قائما على تقدير موضوعي معلّل تعليلا كافيا.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خلل قانوني مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.