Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49735 بتاريخ 30/11/2016 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن الظنية

J P 49735/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الطعن المبني على مجرّد مناقشة كيفية تقدير محكمة الموضوع للقرائن واستنباطها للنتائج القانونية منها جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وتطبيق القانون حسنا.
  2. تظلّ سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بوجوب تعليل لا يتجافى مع عناصر الملف وله أصل ثابت به دون تحريف أو نقصان.
  3. تتولى دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية إعادة تكييف الوقائع دون التقيد بالوصف القانوني الوارد بقرار ختم البحث، ولها أن توجه التهمة أو تحفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية اعتبارا للطابع الظني لقراراتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.