Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51320 بتاريخ 02/12/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على دفع جوهري يمس قانونية التفكيك

J P 51320/20162 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يعد قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون من جهة التركيبة لمجرد ترؤسها مستشارا متى أجاز النص ترؤس أحد المستشارين لها في حالة التعذر وأسند تقدير التعذر لرئيس محكمة الاستئناف دون إلزامه بالتنصيص عليه أو تعليل أسبابه.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بخرق القانون وقصور التعليل إذا أغفلت النظر في دفع سبق إثارته لديها يتعلق بتفكيك التتبعات ولم تجب عنه أو تبرر اجتهادها بشأنه رغم ما يقتضيه واجب التعليل والرد على الدفوع الجوهرية.
  3. يتعين على دائرة الاتهام أن تبين موقفها صراحة من الدفع المتعلق بتجاوز أقصى مدة الإيقاف الاحتياطي متى كان النص يلزم بالإفراج بانقضاء المدة المحددة، وإلا كان قرارها قاصر التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.