Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51320 بتاريخ 02/12/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على دفع جوهري يمس قانونية التفكيك
Principe juridique
- لا يعد قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون من جهة التركيبة لمجرد ترؤسها مستشارا متى أجاز النص ترؤس أحد المستشارين لها في حالة التعذر وأسند تقدير التعذر لرئيس محكمة الاستئناف دون إلزامه بالتنصيص عليه أو تعليل أسبابه.
- يكون قرار دائرة الاتهام مشوبا بخرق القانون وقصور التعليل إذا أغفلت النظر في دفع سبق إثارته لديها يتعلق بتفكيك التتبعات ولم تجب عنه أو تبرر اجتهادها بشأنه رغم ما يقتضيه واجب التعليل والرد على الدفوع الجوهرية.
- يتعين على دائرة الاتهام أن تبين موقفها صراحة من الدفع المتعلق بتجاوز أقصى مدة الإيقاف الاحتياطي متى كان النص يلزم بالإفراج بانقضاء المدة المحددة، وإلا كان قرارها قاصر التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 32-الفصول 91 م ج-الفصول 20 8 و 8 و 91 م ج-الفصل 36 و 32 و 3,82 و 3 8 و 9.1 من مر ج-الفصول 130 و 131 و 55 م ج-الفصل 32 م ج-الفصول 155 و ٨٥٧-الفصل 132 مکررم-الفصل 85-الفصل 28 من الدستور-الفصل 218 من مجلة الديوانة-الفصل 12 م إ إ ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصلين 168 و 199 من م إ إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصلين 149 164-الفصل 85 م م إج-الفصل 29 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.