الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 43254 بتاريخ 2016/12/01 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03 فيفري 2016 من طرف الأستاذ عبد الله الأحمدي في حق زياد بنللوة. ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 31
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43254 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل القانوني سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل القانوني سليما.
- الطعن القائم على منازعة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- انضمام الدولة إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى ميثاقها بموجب معاهدة مصادق عليها يترتب عنه التزام بتنفيذ مقتضياته بما في ذلك احترام لوائح مجلس الأمن وتوصيات اللجان المنبثقة عنها في حدود ما يستند إليه القاضي لتدعيم تسويغه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.