Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40454 بتاريخ 30/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة

J P 40454/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطة محكمة الأصل، ولا تخضع رقابته تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. يبقى تعليل محكمة الموضوع موجبا أن يكون منسجما مع مظروفات الملف ومؤسسا على ما له أصل ثابت به دون تحريف أو نقصان، وإلا كان القرار معيبا بضعف التعليل.
  3. دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني الذي يعطيه قرار ختم البحث للأفعال، ولها أن تعيد تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المتناسبة معها أو حفظها تبعا لما يتوفر لديها من قرائن بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.