Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29897 بتاريخ 01/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند تجاوز أجل الثلاثة أعوام دون عمل تحقيق أو تتبع
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
- الأعمال القاطعة لمرور الزمن لا تُستفاد إلا من أعمال مادية موثقة يقدّمها من له مصلحة فيها، ولا تُكلّف المحكمة بإحضار ما لا يبلغ إلى علمها ولا تثبت به مظروفات الملف.
- لا يمكن تدارك سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بقواعد العدل والإنصاف ولا بالتذرع بخطأ النيابة العمومية، إذ إن آجال السقوط تُحتسب من تاريخ آخر عمل مادي لا من تاريخ الإعلام به.
Textes appliqués
- الفصل 217 من م ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصلين 4 و 5 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.