Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37598 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند تضارب الحيثيات مع المنطوق بشأن ثبوت أركان التهمة
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا واضحا شاملا للعناصر الجوهرية ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف أو تغيير لما أثبته البحث، وإلا كان الحكم معيبا من جهة التعليل.
- يستلزم الحكم الجزائي تضمين التنصيصات الوجوبية والأساسية التي تبرز أركان الجريمة ومن بينها بيان موضوع التهمة وذكر منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف، ويترتب على إغفال ذلك بطلان الحكم لمخالفته الإجراءات الأساسية.
- يعد الحكم معيبا بما يوجب نقضه متى تضمن تضاربا بين أجزائه بأن تنتهي الحيثيات إلى عدم ثبوت التهمة أو عدم توفر أركانها ثم يأتي المنطوق بإقرار الإدانة بشأنها، لأن هذا التعارض يمثل خطأ في تطبيق القانون وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.