Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 32892/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.
  2. عدم إمضاء نسخة الحكم من أحد القضاة الذين أصدروا الحكم لا يُتدارك إلا بالتنصيص صراحة على العذر الذي حال دون الإمضاء، وإلا اعتبر ذلك خرقا للأحكام الإجرائية المقررة لصحة الأحكام.
  3. سلامة الأحكام وصحتها من المسائل المتصلة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بإمضاء الحكم من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.