الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 32892 دد 2016/11/30 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** في حق نفسه لدى كتابة السجن المدني ب***** ***** بتاريخ 29 أفريل 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عــ 10 ـدد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32892 بتاريخ 30/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة الحكم ومستنداته من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ ضمانة جوهرية لصحة الحكم، ويترتب عن الإخلال به بطلان القرار لعدم استجماع الشروط الشكلية المفروضة قانونا.
- عدم إمضاء نسخة الحكم من أحد القضاة الذين أصدروا الحكم لا يُتدارك إلا بالتنصيص صراحة على العذر الذي حال دون الإمضاء، وإلا اعتبر ذلك خرقا للأحكام الإجرائية المقررة لصحة الأحكام.
- سلامة الأحكام وصحتها من المسائل المتصلة بالنظام العام، بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بإمضاء الحكم من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في طور التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.