Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311104 بتاريخ 17 أكتوبر 2011 : التوظيف الإجباري للأداء
Principe juridique
- إضطلاع أعوان الإدارة بالمهام الموكولة عادة إلى العدول المنفذين؛ لا يعني تقيّدهم بجميع التنصيصات التي أوجبها الفصل 6 من م.م.م.ت في صورة عدم وجود المتوجه إليه أو رفض الإستلام. - عدم التنصيص على عدد تضمين محضر الإعلام بقرار التوظيف الإجباري للأداء لا يرقى إلى مرتبة الشكلية الجوهرية التي يترتب عنها بطلانه. - يعد إسناد قروض من شركة تجارية إلى شركة أخرى دون فوائض وبغض النظر عن علاقتها ببعضها البعض من قبيل التصرفات غير العادية للأطراف في السوق.
Textes appliqués
- الفصل 10 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية والفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.