Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30243 بتاريخ 01/12/2016 : انتفاء الإضمار عند تلاحق الأفعال بما لا يتيح التدبر
Principe juridique
- ينتفي ركن الإضمار في القتل العمد متى كانت الأفعال متسارعة ومتلاحقة وكان الفاصل الزمني بين التسلح بالأداة واستعمالها وجيزا على نحو لا يتيح التدبر والإعداد وعقد العزم في هدوء ثم التنفيذ.
- لا تقوم المشاركة أو التحريض في جريمة القتل بمجرد تنبيه الغير إلى واقعة اعتداء، ما لم يصدر عن المنبه فعل إيجابي يمكن اعتباره أمرا أو دفعا مباشرا لارتكاب الجريمة.
- تغافل دائرة الاتهام عن توجيه تهمة معينة بعد اتصال القضاء بقرارها لا يخول لمحكمة الأصل الرجوع إليها بإضافة التهمة أو حذفها، مع بقاء سلطة المحكمة في إعادة تكييف الأفعال ضمن حدود الوقائع المحالة عليها.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج و-احكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.