Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30798 بتاريخ 01/12/2016 : ردّ مطعن تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى عناصر إثبات سائغة

J P 30798/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب الحكم بدعوى تحريف الوقائع متى كان قضاء محكمة الموضوع قد تأسس على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وصاغت منها قناعتها على وجه سائغ.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الجدل المثار لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تكوين القناعة.
  3. عدم مناقشة الطاعن للأسس التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكوين قناعتها يفرغ مطاعنه من سندها الصحيح ويبرر رد التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 219 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.