Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
Principe juridique
- يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
- يمثل الإخلال بالبيانات الإلزامية التي فرضها الفصل 168 رابعا وخامسا من م إج مخالفة لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للأطراف، بما يجعل الحكم مشوبا بعيب قانوني جوهري.
- يبطل كل حكم مناقض للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم عملا بأحكام الفصل 199 م إ ج، ويترتب عن ذلك نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 32 و 258 و 264 و 172 و 175 و 176 و 177 و 182 م ج-الفصول 39 و 394 و 397 و 387 و 371 و 378 و 386 و 405 من المجلة الديوانية-الفصلين 269 و 273 م إ ج-الفصل 168 م إج-الفصل 168 رابعا-الفصل 168 خامسا-الفصل .199 م إج-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 131 و 258 و 268 ما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.