Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36516 بتاريخ 02/12/2016 : قيام المشاركة الجزائية بثبوت تعمد المشارك الإرشاد إلى الجريمة أو التسبب فيها مع العلم بالقصد

J P 36516/20162 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم المشاركة الجزائية متى ثبت أن المعني أرشد إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها أو أعان على حصولها بأي وسيلة كانت مع العلم بالقصد، ولو لم يباشر بنفسه الأفعال المادية المكونة للجريمة الأصلية.
  2. يستقيم تكييف الفعل كمشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد أن المنتفع من النتيجة الإجرامية كان باعثا على ارتكاب التدليس بما يقطع بارتباط إرادته بالفعل الجرمي وبتوفر القصد لديه.
  3. طلب سماع الشهود لا يلزم المحكمة وجوبا متى قدرت أن أعمال التتبع والتحقيق أمنت من عناصر الإثبات ما يكفي لتكوين قناعتها، ويكون رفضه ضمنيا سليما متى استند إلى عدم جدواه في كشف الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.