Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30359 بتاريخ 01/12/2016 : لا يبطل الحكم بسبب تعارض المنطوق مع المستندات متى تم تدارك الخطأ المادي بقرار إصلاح
Principe juridique
- تعارض منطوق الحكم مع مستنداته يندرج ضمن الخطأ المادي الذي لا يؤسس لخرق القانون متى قامت المحكمة بتداركه بقرار إصلاح يجعل المنطوق مسايرا لما استقر عليه التعليل باعتباره المعبر عن رأي المحكمة.
- مستندات ممثل النيابة العمومية تستقيم قانونا متى تضمنت طلبات كتابية في نطاق وظيفتها ولا يترتب البطلان لمجرد كونها محررة في صيغة مطبوعة قابلة للاستعمال في قضايا متعددة.
- قيام الجريمة وثبوت نسبتها يمكن استخلاصه من القرائن التي تفيد وصول المنقول إلى الحائز بوسيلة غير شرعية دون لزوم اشتراط شكاية خاصة أو إقامة دليل مستقل على نقص المخزون متى كانت عناصر الملف تفيد الاستيلاء وتحدد المسؤولية الجزائية بوصف الفاعل الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 264 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.