قرار تعقيبي عدد 311129 بتاريخ 15 جويلية 2011
الإدارة العامة للأداءات / شركة ن.ب
المفاتيح :جباية- مبدأ استقلالية السنوات الضريبية- محاسبة- الفصلان 38 و65 م ح إ ج
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الإستتئنافي الجبائي الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير بتاريخ 7 ديسمبر 2007 في القضية عدد 441 والقاضي نهائيًا بقبول ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.