Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29893 بتاريخ 20/06/2016 : رفض التعقيب متى كان تقدير وسائل الإثبات مستندا إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادات والقرائن وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تحليل سليم وتعليل له أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل جازم يقطع الشك، فإذا كانت عناصر الإثبات غير كافية أو غير حاسمة تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى فيما زاد على ما ثبت منها.
- قصور الأعمال التحقيقية عن معاينة أو تثبيت مضمون وسيلة إثبات مادية يجعل الاستناد إليها غير منتج في الإثبات، ويُبقي الشك قائما بما يمنع الجزم بنسبة الفعل للمظنون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج-الفصول 264 autres décisions
- 296 autres décisions
- 315 autres décisions
- 317 ق.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.