Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29893 بتاريخ 20/06/2016 : رفض التعقيب متى كان تقدير وسائل الإثبات مستندا إلى تعليل سائغ

J P 29893/201620 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادات والقرائن وترجيحها أو طرحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تحليل سليم وتعليل له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل جازم يقطع الشك، فإذا كانت عناصر الإثبات غير كافية أو غير حاسمة تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى فيما زاد على ما ثبت منها.
  3. قصور الأعمال التحقيقية عن معاينة أو تثبيت مضمون وسيلة إثبات مادية يجعل الاستناد إليها غير منتج في الإثبات، ويُبقي الشك قائما بما يمنع الجزم بنسبة الفعل للمظنون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.