Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24632 بتاريخ 06/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك دون رصيد ما لم يثبت خلاص المعلوم الخطية

J P 24632/20166 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لمؤيدات الملف بخصوص صفة المستفيد من الشيك وقيام الخلاص يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استخلاصها سائغا ومستندا إلى وثائق الملف دون تحريف.
  2. منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي عدم قيام ما يفيد سبق مقاضاة المتهم، فإذا خلا الملف مما يثبت العود كان إسناد التأجيل موافقا لمقتضيات الفصل 53 من م ج.
  3. لا تقوم تسوية الشيك في جريمة إصدار شيك دون رصيد إلا بإثبات خلاص المعلوم الخطية طبق الفصل 412 ثالثا من م ت، ولا يكفي الإدلاء بما يفيد خلاص مصاريف أو معاليم مرتبطة بإجراءات الإنذار لإفادة سقوط التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصل 53 من م ج-الفصل 412 ثالثا من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.