Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30703 بتاريخ 07/12/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 30703/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بوجوب قيام التعليل المستساغ على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. يعد تعليل الأحكام شرطا لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.
  3. إذا كانت القرائن المعتمدة لإسناد الإدانة غير قاطعة بحيث لا تقنع وجدان المحكمة بثبوتها، تعين ترجيح جانب البراءة باعتبار أن الشك ينتفع به المتهم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد متى استقام تعليله.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الامر المؤرخ في 18 جوان 1894 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.