Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية عند تقديمه خارج الأجل القانوني الخاص بحكم الإعدام
Principe juridique
- يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم في إبانه انطلاق أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ ذلك العلم متى كان الحكم يندرج ضمن الحالات التي ربط القانون فيها الأجل بالعلم بالحكم.
- في صورة الحكم بالإعدام ينحصر أجل الطعن بالتعقيب في خمسة أيام فقط وفقا للتشريع الإجرائي الجزائي، ويؤدي تجاوزه إلى عدم قبول مطلب الطعن شكلا.
- إذا قدمت مستندات الطعن بالتعقيب خارج الآجال المنصوص عليها قانونا فإن الطعن يعد ساقطا قانونا ويتعين التصريح برفضه من حيث الشكل.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م ا ج-الفصل 223 من م ا ج-الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.