Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49191.2016 بتاريخ 07/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية عند تقديمه خارج الأجل القانوني الخاص بحكم الإعدام

J P 49191/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم في إبانه انطلاق أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ ذلك العلم متى كان الحكم يندرج ضمن الحالات التي ربط القانون فيها الأجل بالعلم بالحكم.
  2. في صورة الحكم بالإعدام ينحصر أجل الطعن بالتعقيب في خمسة أيام فقط وفقا للتشريع الإجرائي الجزائي، ويؤدي تجاوزه إلى عدم قبول مطلب الطعن شكلا.
  3. إذا قدمت مستندات الطعن بالتعقيب خارج الآجال المنصوص عليها قانونا فإن الطعن يعد ساقطا قانونا ويتعين التصريح برفضه من حيث الشكل.

Textes appliqués

  • الفصل 262 من م ا ج-الفصل 223 من م ا ج-الفصل 261 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.