Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 07/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع غير أنّ إعمال سلطتها التقديرية يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم تكن بطاقة سوابقه العدلية ثابتة بالملف أو يقع توفيرها طبق الإجراءات القانونية، وإلا اعتبر الحكم قاصر التسبيب ومخالفا للقانون.
- مخالفة المحكمة لما يفرضه القانون من تضمين الملف بما يلزم من وثائق جوهرية لاعتمادها في منح امتياز تأجيل التنفيذ يرتب نقض الحكم لوقوع سوء تطبيق للنص القانوني المنظم لذلك الامتياز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.