الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 30755دد تاريخ القرار 8 ديسمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2015/03/19 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5075 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30755 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويتعين أن يكشف عن الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة بالإدانة أو بالبراءة بما يجعلها تعليلا مستساغا قابلا للرقابة.
- يتطلب إثبات الإدانة أو نفيها استعراض قرائن الإدانة والبراءة ذات الأصل الصحيح بالملف والموازنة بينها، ويكفي لسلامة الحكم أن يبرز هذه الموازنة على نحو غير متناقض.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.