Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29826 بتاريخ 08/12/2016 : تجاوز مقدار الخطية التعويضية لضعف الأقصى المقرر للجريمة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري رتب المشرّع على مخالفته سقوط الطعن.
- يعدّ ذكر اسماء اعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة إجراء أساسيا، ويترتب على مخالفة هذا المقتضى نقض الحكم مع الإحالة متى ثبت عدم التطابق بين البيانات الواجبة بمحضر الجلسة ونسخة الحكم في خصوص كاتب الجلسة.
- عند تعويض عقوبة السجن بخطية طبق الفقرة 7 من الفصل 53 من م ج، يتعين أن لا تتجاوز الخطية المحكوم بها ضعف الأقصى المعين للجريمة، ويكون الحكم قابلا للنقض إذا قضى بخطية تفوق هذا الحد القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.