قرار تعقيبي عدد 311791 بتاريخ 17 أكتوبر 2011
الإدارة العامة للأداءات / عدنان ق
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقثم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 62540 بتاريخ 8 أكتوبر 2008 والقاضي بقبول الإستئثنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به ورفض الإستئناف العرضي موضو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.