Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
- يعد الحكم قاصرا عن التعليل إذا بني أسانيده الواقعية على وقائع غير مطابقة لوقائع القضية المعروضة، لأن تطابق المستندات الواقعية مع حقيقة الوقائع شرط جوهري لصحة التسبيب وتمكين الرقابة على سلامة الاستدلال.
- لا سند قانوني لقضاء يقرر "ضم عقوبة لقضية" خارج إطار الضم الإجرائي المنصوص عليه بالفصلين 130 و 131 من م ا ج أو ضم العقاب في حالة التوارد على معنى أحكام الفصل 56 من م ج، ويترتب على ذلك نقض الحكم لخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/11-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 298 من المجلة الجزائية-الفصول 162 و 166 و 168 من م ا ج-الفصلين 130 و 131م ا ج-الفصول 54 و 55 و 56 و 57 و 58 من م ج-الفصل 168 فقرة 4 من م ا ج-الفصلين 130 و 131 من م ا ج-أحكام الفصل 56 من م ج-الفصل 168 فقرة 5 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.